365

تحبیر شرح تحریر

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

ایڈیٹر

٣ رسائل دكتوراة - قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض

ناشر

مكتبة الرشد - السعودية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

پبلشر کا مقام

الرياض

قَالَ ابْن مُفْلِح وَغَيره: (أما مهند - نِسْبَة إِلَى الْهِنْد - وصارم فمترادفان على الذَّات كسيف، ومتباينان صفة، وناطق وفصيح مُتَرَادِفَانِ على موصوفهما من لِسَان / وإنسان متباينان معنى) انْتهى، كَمَا تقدم.
﴿وَقيل: لم يَقع﴾ .
ذكره الْبرمَاوِيّ فِي " شرح منظومته "، زِيَادَة على الْأَقْوَال الْمُتَقَدّمَة، وَلَعَلَّ قَائِل ذَلِك عَنى: أَنه يجوز وُقُوعه فَلَيْسَ بممتنع وَلكنه لم يَقع، وَعلل ذَلِك: بِأَن وضع اللَّفْظَيْنِ لِمَعْنى وَاحِد غش يجل الْوَاضِع عَنهُ، وَيصْلح أَن يكون تعليلًا للْمَنْع مُطلقًا أَيْضا.
تَنْبِيه: مَحل الْخلاف فِي الْوُقُوع وَعَدَمه، فِي الْمَنْع إِذا كَانَ من لُغَة وَاحِدَة أما من لغتين فَلَا يُنكره أحد، قَالَه الْأَصْفَهَانِي، والعسكري، مَعَ أَنه مِمَّن يُنكر المترادف.

1 / 366