288

تحبیر شرح تحریر

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

ایڈیٹر

٣ رسائل دكتوراة - قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض

ناشر

مكتبة الرشد - السعودية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

پبلشر کا مقام

الرياض

وَالْقَوْل الثَّالِث: اخْتَارَهُ السُّبْكِيّ الْكَبِير، وأفرد الْمَسْأَلَة بالتصنيف، وَاخْتَارَهُ - أَيْضا - الْإِسْنَوِيّ فِي " شرح منهاج الْبَيْضَاوِيّ "، والجاربردي فِي " شَرحه ".
تنيبه: مَحل الْخلاف فِي الِاسْم النكرَة لَا الْمعرفَة.
قَوْله: ﴿والوضع خَاص، وَهُوَ: جعل اللَّفْظ دَلِيلا على الْمَعْنى [وَلَو مجَازًا، وعام، وَهُوَ: تَخْصِيص شَيْء بِشَيْء يدل عَلَيْهِ كالمقادير﴾ .
ذكرنَا ثَلَاثَة أَشْيَاء تشتبه على السَّامع، وَهِي: الْوَضع، والاستعمال، وَالْحمل، فَمن المهم معرفَة الْفرق بَينهَا.

1 / 289