قوله: (وَإِلَّا فَقَالَ: يُسْتَحْسَنُ تَرْكُهُ) أي: وإن لم يبين وجه النجاسة، ولم يتفقا مذهبًا، فقال المازري: الأحسن تركه (٥).
قوله: (وَوُرُودُ المَاءِ عَلَى النَّجَاسَةِ كَعَكْسِهِ) أي: لا فرق بين ورود الماء على النجاسة، أو ورود (٦) النجاسة على الماء؛ خلافًا من فرق بينهما من غير أهل مذهبنا.
قوله (٧): (الطَّاهِرُ: مَيْتُ مَا لا دَمَ لَهُ) يريد: كالعقرب، والزنبور، والذباب، والخنافس (٨)، وبنات وردان، والجراد، والدود، والنمل ونحو ذلك، ولا إشكال في ذلك، وإن مات حتف أنفه لعدم الدم فيه الذي هو علة الاستقذار؛ لقوله ﵇: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاء أَحَدِكُم فَلْيَغْمِسْهُ ... " (٩) الحديث، وقال أشهب: هو نجس (١٠)؛ لأن
(١) قوله: (قوله) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (قوله) ساقط من (ن).
(٣) في (ن): (وأن).
(٤) قوله: (أي: فيقبل) يقابله في (ن): (قبل).
(٥) انظر: شرح التلقين، للمازري: ١/ ٩٥.
(٦) قوله: (ورود) ساقط من (ن).
(٧) قوله: (قوله) ساقط من (ن).
(٨) في (ن): (والخنافيس).
(٩) أخرجه البخاري: ٢/ ١٢٠٦، في باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، من كتاب بدء الخلق، برقم: ٣١٤٢.