قوله: (وَسَلام) هكذا نص عليه غير (٢) واحد من أصحابنا وهو مذهب الرسالة (٣).
قوله: (جَهْرًا) هكذا روى ابن القاسم وابن زياد عن مالك (٤)، قالا: والسلام منها (٥) كالسلام من الفريضة، وروى ابن وهب وابن نافع أنه يُسِرُّهُ كالسلام من الجنازة (٦).
قوله: (وَصَحَّ إِنْ قَامَ أَوْ أُخَّرَ) يعني: إذا قدم السجود البعدي أو أخر السجود القبلي أجزأه (٧) في الموضعين وهو ظاهر المذهب، ورواه ابن القاسم عن مالك، وقال أشهب: إذا قدم البعدي أو أخر القبلي (٨) أعاد الصلاة عامدًا كان أو جاهلًا.
وقال ابن القاسم: يعيدهما (٩) بعد السلام، وفي الموازية: أنه (١٠) لا إعادة عليه عامدًا كان أو ناسيًا (١١).
(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٦٤.
(٢) قوله: (غير) ساقط من (ز ٢).
(٣) انظر: الرسالة، ص: ٣٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٦٤.
(٥) في (ن): (منهما).
(٦) قوله: (من الجنازة) ساقط من (س). انظر: المنتقى: ٢/ ٨٩، والتوضيح: ١/ ٣٨٣، والذي وقفت عليه في هذين المصدرين الرأي مجرد دون نسبته لابن وهب أو ابن نافع.