باسطًا يديك مستويتين إلى القبلة تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك وذلك واسع (١).
قوله: (وَمُجَافَاةُ رَجُلٍ فِيهِ بَطْنَهُ فَخْذَيْهِ (٢)، وَمِرْفَقَيْهِ (٣) رُكْبَتَيْهِ) يعني (٤): وكذلك يستحب للرجل في السجود أن يجافي - أي: يباعد - بين بطنه وفخذيه وبين مرفقيه وركبتيه، وكذلك بين مرفقيه وجنبيه (٥)، واحترز بالرجل من المرأة، فإنها تكون في صلاتها منضمة منزوية، وقيل: هي كالرجل.
قوله: (وَالرِّدَاءُ) قال في المقدمات (٦): وجعل الرداء على المنكب في الصلاة فضيلة، وهو الراجح عند جماعة من الشيوخ، وقال الأبهري: هو سنة.
قوله: (وَسَدْلُ يَدَيْهِ) أي: وكذلك يستحب سدل يديه في الصلاة؛ أي: إرسالهما، قال (٧) في المدونة: وكره مالك وضع اليمنى على اليسرى أي (٨) في الفريضة، وقال: لا أعرفه في الفريضة (٩) ولا بأس به في النافلة لطول القيام يعين (١٠) به نفسه (١١)، وفي العتبية (١٢): لا بأس به في المكتوبة
(١) انظر: الرسالة، ص: ٢٨.
(٢) في (ن): (وفخذيه و).
(٣) زاد بعده في (ن): (وجنبيه)
(٤) في (ن): (أي).
(٥) قوله: (وركبتيه، وكذلك بين مرفقيه وجنبيه) يقابله في (ن): (وجنبيه وبين ركبتيه).
(٦) في (ن ١): (في المدونة).
(٧) في (ن ٢): (قاله).
(٨) قوله: (أي) زيادة من (ن ٢).
(٩) قوله: (وقال: لا أعرفه في الفريضة) ساقط من (ز ٢).