قوله: (٥) (وَأَجْنَبِيَّةٍ) أي (٦): فإنه لا يصلي إليها، قال في المدونة: ولو كانت امرأته فإن كانت محرمًا فأجازه (٧) ابن الجلاب (٨) وغيره، ومنعه في المجموعة ولو كانت أمه أو أخته (٩)، وإليه أشار بقوله: (وَفِي الْمَحْرَمِ قَوْلانِ).
قوله: (وَأَثِمَ مَارٌّ لَهُ مَنْدُوحَةٌ، وَمُصَلٍّ تَعَرَّضَ) يريد أن المار بين يدي المصلي لا يخلو إما أن تكون له مندوحة أم لا، وعلى كل من الوجهين فإما أن (١٠) يتعرض المصلي لمحل المرور أو (١١) لا، فإذا جمعت (١٢) ذلك يحصل (١٣) فيها (١٤) أربع صور وهي ظاهرة