به، فقيل: يسقطان أي: القراءة والقيام وهو اختيار اللخمي (١)، وقال سحنون: فرضه أن يذكر الله تعالى في صلاته، يريد في موضع قراءته (٢)، وقال (٣) القاضي عبد الوهاب: لا يلزمه تسبيح ولا تحميد، ويستحب له (٤) أن يقف وقوفًا ما يكون فاصلًا بين الركنين (٥) فإن لم يفعل (٦) وركع أجزأه (٧)، قال ابن مسلمة: يستحب له أن يقف قدر قراءة أم القرآن وسورة (٨).
قوله: (وَنُدِبَ فَصْلٌ بَيْنَ تَكْبِيرِهِ وَرُكُوعِهِ) يعني: إذا فرَّعنا على القول بسقوط القراءة فيستحب له أن يفصل بين تكبيره وركوعه (٩)، وهذا الذي اختاره (١٠) القاضي عبد الوهاب فيما نقله اللخمي والمازري عنه بقوله (١١): يقف وقوفًا ما يكون فاصلًا بين
(١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٥٦.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ١٣٧.
(٣) في (ن): (قاله).
(٤) قوله: (له) زيادة من (س).
(٥) قوله: (يكون فاصلًا بين الركنين) يقابله في (ن ٢): (يفصل بين الركعتين)، وفي (ن): (فاصلًا بين الركعتين). وزاد بعده في (ن): (هكذا ....)
(٦) في (ن ٢): (يفصل).
(٧) انظر: الإشراف: ١/ ٢٧٧.
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ١٣٧.
(٩) قوله: (تكبيره وركوعه) يقابله في (س): (ركوعه وسجوده). وقوله: (يعني: إذا فرَّعنا ... بين تكبيره وركوعه) ساقط من (ن ٢) ومن (ن).