قوله: (وَمَنَعَ صِحَّةَ صَلاةٍ، وَصَوْمٍ) أي: ومنع الحيض ولا خلاف فيما ذكر.
قوله: (ووُجُوبَهُمَا) أي: وكذلك يمنع وجوبهما، ولا خلاف أيضًا في منعه وجوب الصلاة، واختلف في وجوب (٢) الصوم، والمشهور أنه يمنع وجوبه خلافًا لعبد الوهاب (٣).
قوله: (وَطَلاقًا) هو أيضًا مما لا خلاف فيه.
قوله: (وَبَدْءَ عِدَّةٍ) يعني: أنه يمنع أيضًا (٤) من ابتداء العدة فيه اتفاقًا.
قوله: (وَوَطْءَ فَرْجٍ أَوْ تَحْتَ إِزَارٍ) أجمعوا على أنه يمنع الوطء في الفرج، وفيما دونه مما تحت الإزار قولان، المشهور المنع خلافًا لأصبغ.
قوله: (وَلَوْ بَعْدَ نَقَاءٍ وَتَيَمُّمٍ) يعني: أن وَطْأَهَا ممنوع، ولو حصل لها النقاء من الحيض وتيممت ما لم تغتسل بالماء، وكرهه ابن بكير قبل الاغتسال (٥)، وقيل: إذا تيممت بشرطه جاز.
قوله: (وَرَفْعَ حَدَثِهَا، وَلَوْ جَنَابَةً) يريد أنها إذا تطهرت (٦) حين الحيض لرفع حدثها فإنه لا يرتفع، أما حدث (٧) الحيض فبلا (٨) خلاف، وأما حدث الجنابة فكذلك على
(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٢٨.
(٢) قوله: (وجوب) ساقط من (ن ٢).
(٣) زاد بعدها في (ن) و(ن ٢): (والإمام فخر الدين الرازي)، وانظر: المحصول، له: ١/ ١٥٠.
(٤) قوله: (أيضًا) ساقط من (س) و(ن ٢).
(٥) انظر: البيان والتحميل: ١/ ١٢٣.
(٦) في (س) و(ن): (طهرت).
(٧) قوله: (يرتفع، أما حدث) يقابله في (ن): (ترفع الأحدث).