عليهما إذا نقلا عن مكانهما، ويحتمل وهو الظاهر أن يكون معطوفًا على قوله: (وجص) أي: وكذلك يجوز التيمم على لملح، وهو مذهب ابن القاسم في المدونة (١)، ومنعه أشهب، وقيل: يجوز بالمعدني دون المصنوع، والأولان عن مالك، ويجوز أيضًا عند ابن القاسم التيمم على الكبريت، والشبِّ، والزرنيخ، والمَغَرَةِ (٢) وغيره من أجزاء الأرضى ما دامت على جهتها.
وقال ابن يونس: لا يتيمم على الشبِّ، والزاج، والملح، والزرنيخ، والكحل، والكبريت وشبهه (٣).
قوله: (وَلِمَرِيضٍ حَائِطُ (٤) لَبِنٍ أوْ حَجَرٍ) يعني: جواز (٥) التيمم على حائط (٦) لبن أو حجارة، يريد إذا كان مضطرًا لذلك، نقله في النوادر عن ابن القاسم (٧)، ونقل عنه ابن الموازانه لا يتيمم عليه (٨).
قوله: (لا بِحَصِيرٍ وَخَشَبٍ) هذا هو المشهور وأجاز في مختصر الوَقَار التيمم على الخشب إذا علا وجه الأرض (٩).