قوله: (وَلا لابِسٌ لِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ أَوْ ليَنَامَ) قد تقدم بيانه.
قوله: (وَفيهَا يُكْرَهُ) هكذا نصت (١) المدونة على الكراهة (٢)، وشهره ابن راشد (٣)، والقول بالجواز لأصبغ، ونسب له ابن شاس الكراهة (٤).
قوله: (وَكُرِه غَسْلُهُ) أي: لأن ذلك مما يفسده، ولأن المسح أول مراتبه فيقع المأمور به تبعًا، والأصل أن يكون متبوعًا.
قوله: (وَتَكرَارُهُ) يريد: لأن المسح مبني على التخفيف والتكرار ينافيه، ولأن العمل في السنة على (٥) خلافه.
قوله: (وَتَتبُّعُ غُضُونِهِ) أي: وكذلك يكره تتبع غضونه (٦). قال في الرسالة (٧): ولا يتتبع الغضون؛ وقاله في المختصر (٨)، والغضون: التجعيدات والكسرات التي في الخف.
قوله: (وَبَطَلَ بِغُسْلٍ وَجَبَ) يريد: لأنه حينئذٍ وجب عليه غسل جميع البدن ولا يتوصل إليه مع بقاء لبسه للخف، واحترز بالواجب من غسل الجمعة والعيدين