قوله: (وَيَطْهُرُ مَحَلُّ النَّجَسِ بِلا نِيَّةٍ) أي: فلا يُفتقر في غسل النجاسة (٣) إلى نية، وهذا هو المعروف، وحكى في الذخيرة قولًا بالافتقار (٤)، والباء في قوله (بلا نيَّة) متعلقة بـ (يطهر).
قوله: (بِغَسْلِهِ إِن عُرِفَ) أي: يطهر محلها بغسله إن عرف وتميز عن غيره.
قوله: (وإلا فَبِجَمِيع (٥) المشْكُوكِ فِيهِ) أي: وإن لم يعرف محل النجاسة فلا بد من غسل جميع ما شك فيه؛ لأن غسلها مطلوب، ولا يخرج من عهدة ذلك (٦) إلا بيقين وتعميم جميع المشكوك فيه.
قوله: (كَكُمَّيْهِ) أي: إذا وقعت النجاسة في أحدهما وجهل تعيينه فإنه يغسلهما معًا، وقيل: يتحرى أحدهما كما في الثوبين، وأما (٧) الثوب الواحد فلا شك في غسله إذا جهل موضع النجاسة فيه (٨).
(١) قوله: (وكذلك المدونة، وفي المسألة) يقابله في (ن ١): (وكذلك في المدونة، وفي الرسالة قولان).