قوله: (وَحَرُمَ اسْتِعْمالُ ذَكرٍ مُحَلًّى) يعني: أنه يحرم على الذكر استعمال المحلى، وظاهره: ولو كان صغيرًا، وكلامه في المدونة محتمل لذلك ولغيره (١).
قوله: (وَلَوْ مِنْطَقَةً وَآلةَ حَرْبٍ) هذا هو المشهور، وأجازه ابن وهب (٢) قياسًا على السيف. وقال ابن حبيب: لا بأس باتخاذ المنطقة المفضضة والأسلحة كلها، ومنعه في السراج (٣)، واللجام، والمهاميز، وما يتقى ويتحرز به.
قوله: (إِلَّا المصْحَفَ، وَالسيْفَ) أي: فإنه يجوز تحليتهما، نصَّ عليه ابن رشد (٤) وغيره.
قوله: (وَالأَنْفَ، ورَبْطَ سِنٍّ (٥» يريد: أنه يجوز لمن جدع أنفه أن يعمل له آنفًا من ذهب أو فضة، وكذلك إذا احتاج إلى ربط سنه بشيء من ذلك، وهكذا قال في الجواهر (٦).
قوله: (مُطْلَقًا) يشير إلى أن المصحف وما بعده من المعطوفات الثلاثة، يجوز تحليتها (٧) بالذهب والفضة (٨).
(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٠٠، وعبارتها: "قلت لابن القاسم: أفكان مالك يكره للصبيان الذكور الصغار حلي الذهب؟ قال: نعم، قد سألته عنه غير مرة فكرهه".
(٢) قوله: (ابن وهب) يقابله في (ن ٢): (ابن رشد).
(٣) في (ن): (السرج).
(٤) قوله: (نص عليه ابن رشد) يقابله في (س) و(ن) و(ز ١): (نصَّ على ذلك ابن شاس)، وانظر: البيان والتحصيل: ١٨/ ٥٤٠.
(٥) قوله؛ (ورَبْطَ سِنٍّ) ساقط من (ن).
(٦) انظر: عقد الجواهر لابن شاس: ١/ ٢٢٥.
(٧) في (ن): (فيها).
(٨) قوله: (المعطوفات الثلاثة يجوز تحليتها بالذهب والفضة) يقابله في (ن ٢): (المعطوفات الثلاثة يجوز =