وَأَمَّا حَدِيثُ بِلالٍ فَأَسْنَدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْحَجِّ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ عبد الله بن عمر بن الْخَطَّابِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَفِيهِ أَنَّهُ سَأَلْتُ بِلالا أَيْنَ صَلَّى
قَوْله ٥٩
بَاب هَل يَشْتَرِي صَدَقَة غَيره
لِأَن النَّبِي ﷺ إِنَّمَا نهى الْمُتَصَدّق خَاصَّة عَن الشِّرَاء وَلم ينْه غَيره
وَقد أسْند حَدِيث نهي الْمَرْء عَن شرى صدقته فِي الْبَاب الْمَذْكُور من حَدِيث ابْن عمر وَعمر
قَوْله فِي ٦٢
بَاب إِذا تحولت الصَّدَقَة
عقب حَدِيث ١٤٩٥ وَكِيع عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَن أنس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ أُتِيَ بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ الْحَدِيثَ
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ أَنبأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
أخبرنَا بِذَلِكَ أَبُو الْفرج بن الْغَزِّي عَن أَحْمد بن مَنْصُور الْجَوْهَرِي أَن عَليّ ابْن أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيَّ أَخْبَرَهُمْ أَنا أَبُو الْمَكَارِمِ اللَّبَّانُ فِي كِتَابِهِ عَنْ أبي عَليّ الْحداد سَمَاعا أَنا أَبُو نعيم أَنا عبد الله بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ حبيب ثَنَا أَبُو دَاوُد