الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾؛ يَقولُ: "مَنْ أحرَمَ بحَجٍّ أو بعُمْرةٍ، فليس له أنْ يَحِلَّ حتَّى يُتِمَّها، تمامُ الحَجِّ: يومَ النَّحْرِ إذا رَمَى جَمْرةَ العَقَبةِ، وزارَ البيتَ، فقد حَلَّ مِن إحرامِهِ كُلِّه، وتمامُ العُمْرةِ: إذا طافَ بالبيتِ وبالصَّفا والمروةِ فقد حَلَّ" (١).
وروى ابن أبي شَيْبَةَ، وابنُ جريرٍ، والبيهقيُّ، عن عبدِ اللهِ بنِ سَلَمةَ، عن عليٍّ؛ أنَّه قال: جاءَ رَجُلٌ إلى عليٍّ، فقال له في هذه الآيةِ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾: "أن تُحرِمَ مِن دُوَيْرةِ أهلِكَ" (٢).
وروى ابنُ جريرٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، قال: "مِن تَمَامِ العُمْرةِ: أن تُحرِمَ مِن دُوَيْرةِ أَهْلِكَ" (٣).
وعن طاوسٍ؛ قال: "تَمامُهما: إفرادُهما مُؤْتَنَفَتَيْنِ مِن أهلِكَ" (٤).