349

تفسير القرآن

تفسير القرآن من الجامع لابن وهب

ایڈیٹر

ميكلوش موراني

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

٢٠٠٣ م

٥٠ - قال: وأخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه أنه سئل عن قراءة الرجل القرآن وهو على غير طهر من جنابةٍ، فقال: سمعت من يحتظى برأيه من الفقهاء يقولون: أما الآية والكلمة من القرآن فإنه لا بأس بذلك، وأما أن ينتصب الجنب والحائض للقرآن، فإنا نكره ذلك؛ فأما غير الجنابة والحيضة، فلا بأس بقراءة القرآن.

3 / 32