* قالَ أبو المُطَرِّفِ (٣): هذا الحَدِيثُ يُبيِّنُ حَدِيثَ مَالِكٍ في المُوطَّأ إذ لِكُلِ بَائِعِ أَنْ يَبِيعَ سِلْعَتَهُ بِمَا شَاءَ إذا بَاعَها مِمَّنْ يَجُوزُ مُبَايَعَتَهُ ولَا يُنْظَرُ إلى مَا اشْتَرَى البَائِعُ في ثَمَنِ سِلْعَتِه، إلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ المُشْتَرِي: بعنِي ولَا خِلاَبَةَ، فَلَا
(١) ما بين المعقوفتين من سنن أبي داود، وجاء في الأصل، وفي (ق): حجر.
(٢) سنن أبي داود (٣٥٠١) من حديث قتادة عن أنس به. ورواه الترمذي (١٢٥٠)، والنسائي ٧/ ٢٥٢، وابن ماجه (٢٣٥٤)، وأحمد ٣/ ٢١٧. وقوله: (في عقدته ضعف) أي: في رأيه ونظره في مصالح نفسه. وقوله: (لاخلابة) -بكسر الخاء وتخفيف اللام- أي: لا خديعة، ينظر: تحفة الأحوذي ٤/ ٣٨٠.