* قالَ أَبو المُطرِّفِ: وهذا الحُكْمُ في مَسْاَلةِ الجَارِيةِ التي بِيعَتْ بالجَارِيَتَيْنِ، وتَفْسِيرُ مَالِكٍ في المُوطَّأ لَها يَدُلُّ على أَنَّهُما كَانتَا مُعتَدِلَتَيْنِ في الثَّمَنِ
(١) هو محمد بن سحنون بن سعيد، الإِمام العلامة الفقيه، توفي سنة (٢٥٦)، ينظر: تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ١٠٧٢.
(٢) رواه أبو داود (٣٥١٠)، وأحمد ٦/ ٨٠، و١١٦، وابن حبان (٤٩٢٧)، بإسنادهم إلى هشام بن عروة به. وقال البغوي في شرح السنة ١٦٣٨: والمراد بالخراج الدخل والمنفعة، ومعنى الحديث أن من اشترى شيئا فاستغله بأن كان عبدا فأخذ كسبه أو دارا فسكنها او أجرها فأخذ غلتها، أو دابة فركبها، أو أكراها فأخذ الكراء، ثم وجد بها عيبا قديما، فله أن يردها إلى بائعها، وتكون الغلة للمشتري، لأن المبيع كان مضمونا عليه ... إلخ.