211

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

من الجنابة فيقع الماء على الصفا، فينزو، فيقع على الثوب؟ فقال: لا بأس به.

أقول: وتقدم في أحاديث الكر ما يتضمن جواز الوضوء من ماء قد اغتسل فيه الجنب إذا كان كرا (1)، ويأتي ما يدل على ذلك (2).

NoteV01P215N551 13 - وبالاسناد عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل،؟ فقال:

الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه، وأشباهه، وأما (الماء) (1) الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به.

أقول: يمكن حمل هذا على التقية لموافقته للعامة، وأن يحمل على وجود نجاسة تغير الماء، بقرنية آخره، وأن يحمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما مضى (2) ويأتي إنشاء الله (3).

NoteV01P215N552 14 - وروى الشهيد في (الذكرى)، وغيره، عن العيص بن القاسم. قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء؟ فقال: إن كان من بول، أو قذر، فيغسل ما أصابه.

صفحہ 215