تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
ابن حسن حر عاملی (d. 1104 / 1692)تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الوسخ لا النجاسة، أو المراد بالماء القليل ما بلغ الكر من غير زيادة، فإنه قليل في العرف.
NoteV01P153N380 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن ماء شربت منه دجاجة؟ فقال: إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضأ منه واشرب.
NoteV01P153N381 7 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال: يكفئ الإناء.
قال في القاموس كفأه كمنعه - كبه وقلبه، كأكفاه (1).
أقول: المراد إراقة مائه وهو كناية عن التنجيس.
NoteV01P153N382 8 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجرة تسع مائة رطل من ماء، يقع فيها أوقية من دم أشرب منه وأتوضأ؟ قال: لا.
NoteV01P153N383 9 - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس، إذا لم يكن أصاب يده شئ من المني.
صفحہ 153
1 - 14,359 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں