164تعیین فی شرح الاربعینالتعيين في شرح الأربعينNajm al-Din al-Tufi - 716 ہجرینجم الدين الطوفي - 716 ہجریایڈیٹرأحمد حَاج محمّد عثمانناشرمؤسسة الريان (بيروت - لبنان)ایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ مپبلشر کا مقامالمكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)اصنافCommentaries on Hadiths•علاقےفلسطین•سلطنتیں اور عہدمملوکوسبب الحرام حرام.وأما كثرة السؤال عن غير ضرورة فلأنه مشعر بالإعنات ومفض (أ) إليه، وهو (ب) أيضًا حرام.وقد نهى النبي ﷺ عن قيل وقال، وكثرة السؤال (١)، ونهى النبي ﷺ عن الأغلوطات، وهي صعاب المسائل (٢).وكان أبي بن كعب (٣) وزيد بن ثابت (٤) وغيرهما من أفاضل (جـ) الصحابة إن سئل أحدهم عن مسألة يقول: أوَقَعت هذه؟.فإن قيل: نعم، قال فيها بعلمه، أو أحال على غيره، وإن قيل: لا، قال: فدعها حتى تقع.وهذا الحكم يرجع إلى قوله ﷿ ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣] ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا﴾ [الأنعام: ١٥٩] ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٣١) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا﴾ [الروم: ٣١ - ٣٢] الآيات ونحوها والله ﷿ أعلم بالصواب.(أ) في س ويفضي.(ب) في ب وهذا.(جـ) في س من أكابر.(١) رواه البخاري ٢/ ٨٤٨ ومسلم ٣/ ١٣٤١ من حديث المغيرة بن شعبة.(٢) رواه أحمد ٥/ ٤٣٥ وأبو داود ٤/ ٦٥.(٣) رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه ٢/ ١٤.(٤) رواه الدارمي ١/ ٥٤، والخطيب في الفقيه والمتفقه ٢/ ١٤.1 / 113کاپیاشتراکAI سے پوچھیں