تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ایڈیٹر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
بیروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ایڈیٹر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
بیروت
والمبادرة (1).
الفصل الخامس في الشركة:
إنما يصح في الأموال دون الأعمال فلكل أجرة عمله والوجوه (2) والمفاوضة (3).
ويتحقق باستحقاق الشخصين فما زاد عينا واحدة، أو بمزج المتساويين بحيث يرتفع الامتياز بينهما. ولكل منهما في الربح والخسران بقدر ماله.
ولو اشترطا التساوي مع اختلاف المالين أو بالعكس جاز ولا (4) يصح تصرف أحدهما بدون إذن الآخر، ويقتصر على المأذون.
ومع انتفاء الضرر بالقسمة يجبر الممتنع عنها مع المطالبة. ويكفي القرعة في تحقق القسمة مع تعديل السهام، والأحوط حضور قاسم وليس شرطا. والشريك أمين.
صفحہ 138
1 - 262 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں