تبصرة الحكام
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام
ناشر
مكتبة الكليات الأزهرية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
مَسْأَلَةٌ: وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ جَوَازُ النَّظَرِ إلَى الْفَرْجِ قَصْدًا لِلتَّحَمُّلِ، وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْأَلَهُمْ كَمَا يَسْأَلُ الشُّهُودَ فِي السَّرِقَةِ، مَا هِيَ؟ وَمِنْ أَيْنَ؟ . وَفُرُوعُ هَذَا الْبَابِ مَشْهُورَةٌ فِي مَحَالِّهَا.
[فَصْلٌ الشُّهُودُ الَّذِينَ يَحْضُرُونَ لِعَانَ الزَّوْجَيْنِ]
فَصْلٌ: وَيَلْحَقُ بِهَذَا النَّوْعِ أَحْكَامٌ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ أَرْبَعَةِ شُهُودٍ.
الْأَوَّلُ: الشُّهُودُ الَّذِينَ يَحْضُرُونَ لِعَانَ الزَّوْجَيْنِ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ أَقَلَّهُمْ أَرْبَعَةٌ.
الثَّانِي: شَهَادَةُ الْأَبْدَادِ فِي النِّكَاحِ، وَذَلِكَ إذْ أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ مِنْ رَجُلٍ وَلَمْ يَحْضُرْهُمَا شُهُودٌ، بَلْ إنَّمَا عَقَدَا النِّكَاحَ وَتَفَرَّقَا.
وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ لِصَاحِبِهِ أَشْهِدْ مَنْ لَاقَيْت هَكَذَا، فَسَّرَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ، فَلَا تَتِمُّ الشَّهَادَةُ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ شَاهِدَانِ عَلَى الْأَبِ، وَشَاهِدَانِ عَلَى الزَّوْجِ، فَإِنْ أَشْهَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّهُودَ الَّذِينَ أَشْهَدَهُمْ صَاحِبُهُ، لَمْ تُسَمَّ هَذِهِ شَهَادَةَ أَبْدَادٍ وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي بَابِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.
فَرْعٌ: أَمَّا لَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ مَالِكَةً أَمْرِهَا، لَمْ تَكْمُلْ الشَّهَادَةُ عَلَى النِّكَاحِ إلَّا بِسِتَّةٍ، اثْنَانِ عَلَى النَّاكِحِ، وَاثْنَانِ عَلَى الْمُنْكِحِ، وَاثْنَانِ عَلَى الزَّوْجَةِ.
الثَّالِثُ: لَوْ قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا فَأَتَى بِشَاهِدَيْنِ، يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا حَضَرَاهُ، يُجْلَدُ الْحَدُّ فِي الزِّنَا، قَالَ لَا يَنْفَعُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُ حُدَّ فِي الزِّنَا، قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْبَيَانِ: وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَدْخُلُ الْخِلَافُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ فِي كِتَابِ الْقَاضِي بِثُبُوتِ الزِّنَا، أَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ اثْنَانِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ.
الرَّابِعُ: الشُّهُودُ الَّذِينَ يَحْضُرُونَ عُقُوبَةَ الزَّانِي أَقَلُّهُمْ أَرْبَعَةٌ.
الْخَامِسُ: شَهَادَةُ السَّمَاعِ فِي الْأَحْبَاسِ وَغَيْرِهَا، لَا يُجْزِئُ فِيهَا أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يُجْزِئُ فِيهَا اثْنَانِ.
السَّادِسُ: الشَّهَادَةُ فِي بَابِ الِاسْتِرْعَاءِ، وَأَقَلُّهُمْ أَرْبَعَةٌ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ، وَالْمَشْهُورُ اثْنَانِ.
1 / 321