تبصرة الحكام
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام
ناشر
مكتبة الكليات الأزهرية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
قُلْت مُقَفَّعُ الْيَدَيْنِ وَالْأُنْثَى مُقَفَّعَةُ الْيَدَيْنِ، وَإِنْ كَانَ فِي عُقْدَتَيْ إبْهَامِي قَدَمَيْهِ نُتُوءٌ فِي جَانِبِ الْقَدَمَيْنِ مِنْ دَاخِلِ الْقَدَمَيْنِ مَعَ مَيْلٍ فِي الْإِبْهَامَيْنِ إلَى الْأَصَابِعِ الَّتِي بَيْنَهُمَا قُلْت فِي الرَّجُلِ أَفْدَعُ وَفِي الْأُنْثَى فَدْعَاءُ، وَإِذَا كَانَ إبْهَامَا قَدَمَيْهِ قَدْ أَقْبَلَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبَتِهَا قُلْت أَحْنَفُ الرِّجْلَيْنِ وَالْأُنْثَى حَنْفَاءُ، وَإِذَا كَانَ وَسَطُ أَسْفَلِ قَدَمَيْهِ لَا يَلْصَقُ بِالْأَرْضِ أَوْ كَانَ فِي وَسَطِ حَاشِيَةِ قَدَمَيْهِ مِنْ دَاخِلِهِمَا تَقْبِيبٌ قُلْت أَخْمَصُ الْقَدَمَيْنِ وَالْأُنْثَى خَمْصَاءُ الْقَدَمَيْنِ،، وَإِنْ كَانَ أَسْفَلُ الْقَدَمَيْنِ مُعْتَدِلًا لَاصِقًا بِالْأَرْضِ قُلْت أَزَجُّ الْقَدَمَيْنِ وَالْأُنْثَى زَجَّاءُ الْقَدَمَيْنِ.
[الْفَصْلُ الثَّامِنِ فِيمَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَتَنَبَّهَ لَهُ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَاتِ]
وَفِيمَا يَحْتَرِزُ بِهِ مِنْ الْإِشْهَادِ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ فِي التَّسْجِيلَاتِ وَغَيْرِهَا وَأَدَاءِ الشَّهَادَةِ عَلَى نَوْعَيْنِ: الْأَوَّلِ عِبَارَةٌ بِاللِّسَانِ يُصَرِّحُ بِهَا الشَّاهِدُ عِنْدَ الْحَاكِمِ، فَيَتَلَقَّى الْحَاكِمُ مِنْهُ الشَّهَادَةَ بِحَسَبِ لَفْظِهِ.
الثَّانِي: رَفْعُ شَهَادَاتٍ قَدْ ارْتَسَمَتْ فِي كِتَابٍ وَالشَّاهِدُ مَيِّتٌ أَوْ غَائِبٌ، وَفِي كِلَا النَّوْعَيْنِ أُمُورٌ يَنْبَغِي التَّنْبِيهُ لَهَا. وَأَمَّا النَّوْعُ الْأَوَّلُ: فَنَذْكُرُ مِنْهُ مَسَائِلَ مُتَنَوِّعَةً مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ. وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي: فَأَحْكَامُهُ مَذْكُورَةٌ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ وَالثَّلَاثِينَ فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ.
[فَصْلٌ الْقَاضِي إذَا شَهِدَ الشَّاهِدُ عِنْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ الْقَاضِي يَعْرِفُهُ]
فَصْلٌ: وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي إذَا شَهِدَ الشَّاهِدُ عِنْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ الْقَاضِي يَعْرِفُهُ أَنْ يَكْتُبَ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ وَمَسْكَنَهُ، وَالْمَسْجِدَ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ، وَيَكْتُبَ حِلْيَتَهُ وَصِفَتَهُ قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ، قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ سَحْنُونٍ، وَإِنْ عُرِفَ بِالْكُنْيَةِ كَتَبَ كُنْيَتَهُ، وَكُلَّ مَا يُعْرَفُ بِهِ مِنْ صَنْعَةٍ وَغَيْرِهَا، وَهَلْ يَسْكُنَ مِلْكِ نَفْسِهِ أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ، قَالُوا لِئَلَّا يُسَمَّى غَيْرُ الْعَدْلِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، وَيُنْسَبَ
1 / 292