تبصرة الحكام
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام
ناشر
مكتبة الكليات الأزهرية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
النَّوْعُ الْأَوَّلُ: الدَّعَاوَى الَّتِي يُكَذِّبُهَا الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا.
النَّوْعُ الثَّانِي: الدَّعَاوَى عَلَى أَهْلِ الدِّينِ وَالصَّلَاحِ بِمَا لَا يَلِيقُ بِهِمْ وَسَيَأْتِي ذِكْرُهَا فِي أَحْكَامِ السِّيَاسَةِ.
النَّوْعُ الثَّالِثُ: الدَّعَاوَى عَلَى الصَّغِيرِ وَالسَّفِيهِ وَسَيَأْتِي ذِكْرُ ذَلِكَ قَرِيبًا النَّوْعُ الرَّابِعُ: الدَّعَاوَى عَلَى مَنْ تَسَوَّرَ عَلَى مَالِ غَائِبٍ أَوْ قَرِيبٍ لِلْمُدَّعِي، فَيَقُومُ رَجُلٌ عِنْدَ الْقَاضِي يَدَّعِي نِيَابَتَهُ عَنْ الْغَائِبِ مِنْ غَيْرِ وَكَالَةٍ لِيَحْفَظَ لِلْغَائِبِ أَوْ لِقَرِيبِهِ مَالَهُ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ.
النَّوْعُ الْخَامِسُ: دَعْوَى الرَّجُلِ الدَّارَ أَوْ الْعَقَارَ عَلَى مَنْ هُوَ حَائِزُهُ فَلَا يُلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْجَوَابَ إلَّا بِشُرُوطٍ يَأْتِي ذِكْرُهَا فِي فَصْلِ الْجَوَابِ عَنْ الدَّعْوَى فِي كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ وَغَيْرِهِ.
النَّوْعُ السَّادِسُ: دَعْوَى الرَّجُلِ أَنَّ الْمَفْقُودَ أَوْصَى لَهُ أَوْ أَوْصَى إلَيْهِ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُمَكِّنُ الْمُدَّعِيَ مِنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ وَيَسْمَعُهَا، وَيُثْبِتُ ذَلِكَ لَهُ، وَلَا يَشْهَدُ لَهُ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهُ شَيْءٌ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمَفْقُودِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَأْتِي قَرِيبًا.
النَّوْعُ السَّابِعُ: الدَّعْوَى الصَّحِيحَةُ بِشُرُوطِهَا الْمُتَقَدِّمَةِ.
النَّوْعُ الثَّامِنُ: كَمَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِوَدِيعَةٍ فَجَحَدَهَا، فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِهَا فَادَّعَى أَنَّهُ رَدَّهَا وَأَرَادَ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ، فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، وَلَا يُمَكَّنُ مِنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ، وَلَهَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي فَصْلِ الدَّعَاوَى الَّتِي يَسْمَعُ الْحَاكِمُ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا، وَالدَّعَاوَى الَّتِي لَا تُسْمَعُ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ.
[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي تَقْسِيمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ]
ْ وَهُمْ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: دَعْوَى عَلَى الْحَاضِرِ الْمَالِكِ لِأَمْرِهِ، وَدَعْوَى عَلَى الصَّغِيرِ وَالسَّفِيهِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ، وَدَعْوَى عَلَى الْغَائِبِ، وَدَعْوَى فِي مَالِ الْمَيِّتِ.
1 / 152