644

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

ایڈیٹر

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

ناشر

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

٦٠١ - باب النَّهْيِ عَنْ مُثْلَةِ الْحَيَوَانِ
١٩٩٤ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: " خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَإِذَا بغِلْمَةٌ يَرْمُونَ دَجَاجَةً، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟، فَتَفَرَّقُوا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ يُمَثِّلُ بِالْحَيَوَانِ " (١).
[ب ١٩٠٧، د ٢٠١٦، ع ١٩٧٣، ف ٢١٠٦، م ١٩٧٩] تحفة ٧٠٥٤، إتحاف ٩٧٤٤.
١٩٩٥ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ* بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ تِعْلَى (٢)، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صَبْرِ الدَّابَّةِ " (٣).
قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: " لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةً مَا صَبَرْتُهَا ".
[ب ١٩٠٨، د ٢٠١٧، ع ١٩٧٤، ف ٢١٠٧، م ١٩٨٠] تحفة ٣٤٧٥، إتحاف ٤٣٩١.
١٩٩٦ - (٣) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ (٤). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الْمُجَثَّمَةُ: الْمَصْبُورَةُ ".
[ب ١٩٠٩، د ٢٠١٨، ع ١٩٧٥، ف ٢١٠٨، م ١٩٨١] تحفة ٦١٩٠، إتحاف ٨٥٩٧.
٦٠٢ - باب اللَّحْمِ يُوجَدُ فَلَا يُدْرَي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟
١٩٩٧ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْيمَ (٥) - هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: " أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ

(١) رجاله ثقات، وفي أخرجه البخاري حديث (٥٥١٥) ومسلم حديث (١٩٥٨) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٢٧٩).
* ت ١٦٣/ب.
(٢) في المطبوع (يعلى) وهو تصحيف.
(٣) فيه والد بكير: عبد الله بن الأشج عمران، مجهول، وأخرجه أبو داود حديث (٢٦٨٧) وضعه الألباني.
قلت: الصبر نوع من التمثيل، وصح النهي عنه، أنظر: ما تقدم.
(٤) رجاله ثقات، ويؤيده المتفق عليه السابق.
(٥) في بعض النسخ الخطية" عبد الرحمن " وهو تحريف.

2 / 644