639

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

ایڈیٹر

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

ناشر

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

فَعَلَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي عَنَاقٌ لِي جَذَعَةٌ مِنَ الْمَعْزِ: هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ، قَالَ ": «فَضَحِّ بِهَا وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» (١).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدٍ، عَنْ سُفْيَانَ: «وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أَجْزَأَهُ».
[ب ١٨٩٦، د ٢٠٠٥، ع ١٩٦٢، ف ٢٠٩٤، م ١٩٦٨] تحفة ١٧٦٩، إتحاف ٢٠٧٠.
١٩٨٤ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ: " أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ " (٢).
[ب ١٨٩٧، د ٢٠٠٦، ع ١٩٦٣، ف ٢٠٩٥، م ١٩٦٩] تحفة ١١٧٢٢، إتحاف ١٧٣٩٠.
٥٩٦ - بابٌ فِي الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ
١٩٨٥ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا فَرَعَ (٣) وَلَا عَتِيرَةَ» (٤).
[ب ١٨٩٨، د ٢٠٠٧، ع ١٩٦٤، ف ٢٠٩٦، م ١٩٧٠] تحفة ١٣١٢٧، إتحاف ١٨٧٠٤.
١٩٨٦ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ عَدُسٍ (٥)، عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ: لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ فِي رَجَبٍ فَمَا تَرَى؟ "، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ» (٦).
قَالَ وَكِيعٌ: لَا أَدَعُهُ أَبَدًا.
[ب ١٨٩٩، د ٢٠٠٨، ع ١٩٦٥، ف ٢٠٩٧، م ١٩٧١] تحفة ١١١٧٨، إتحاف ١٦٤٤٦.

(١) رجاله ثقات، وفي الأضاحي أخرجه البخاري حديث (٥٥٥٦) ومسلم حديث (١٩٦١) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٢٨١).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه مالك حديث (٤) وهو طرف من السابق.
(٣) بفتح الراء: نتاح الحيوانات، وهو المولود الأول يذبح لطواغيتهم تبركا، والعتيرة: ما يذبح في رجب تعظيما له باعتباره من الأشهر الحرم.
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٤٧٣) ومسلم حديث (١٩٧٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٢٩١).
(٥) في بعض النسخ الخطية" حدس ".
(٦) فيه وكيع بن عدس مقبول، قال الذهبي: لا يعرف، وأخرجه النسائي حديث (٤٢٣٣) وقال الألباني: صحيح لغيره.

1 / 639