539

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

ایڈیٹر

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

ناشر

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

١٦٨٧ - (٤) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (١) سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: " كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ*: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ" (٢).
[ب ١٦١٩، د ١٧٠٥، ع ١٦٦٤، ف ١٧٨٧، م ١٦٧٠] تحفة ٤٢٦٩، إتحاف ٥٦٢٨.
١٦٨٨ - (٥) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ قَالَ: كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٣).
[ب ١٦١٩، د ١٧٠٦، ع ١٦٦٥، ف ١٧٨٨، م ١٦٧١] تحفة ٤٢٦٩، إتحاف ٥٦٢٨.
٤٣٠ - باب كَرَاهِيَةِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ عَشَّارًا
١٦٨٩ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ﵁ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» (٤).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي عَشَّارًا (٥).
[ب ١٦٢٠، د ١٧٠٨، ع ١٦٦٦، ف ١٧٨٩، م ١٦٧٢] تحفة ٩٩٣٥، إتحاف ١٣٨٧٤.

(١) في بعض النسخ الخطية" عن " وهو تحريف.
* ك ١٧٠/ب.
(٢) رجاله ثقات، وانظر: السابق.
* ت ١٣٣/ب.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٥٠٨) وانظر: السابق.
(٤) فيه عنعنة ابن إسحاق، وأخرجه أبو داود حديث (٢٩٣٧) وضعفه الألباني.
(٥) هو من يأخذ العشر من أموال الناس بغير وجه حق، وهو من أمور الجاهلية، والمكس: هو ما يعمل به في بعض البلاد تحت مسمى (الضريبة) تؤخذ من البائع والمشتري. وانظر (المحيط في اللغة ٢/ ٣٢).

1 / 539