519

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

ایڈیٹر

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

ناشر

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

٣٩٨ - باب الْخُطْبَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
١٦٣٢ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سَلَمَةُ - يَعْنِى ابْنَ نُبَيْطٍ - قال: حَدَّثَنِي أَبِي أَوْ نُعَيْمُ بْنُ أَبِى هِنْدٍ،؟؟ (١) قَالَ: " حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَعَمِّي فَقَالَ لِي أَبِي: تَرَى ذَاكَ صَاحِبَ الْجَمَلِ الأَحْمَرِ الَّذِى يَخْطُبُ؟ ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " (٢).
[ب ١٥٦٩، د ١٦٤٩، ع ١٦٠٨، ف ١٧٣٠، م ١٦١٥] إتحاف ١٧٠٥٠.
٣٩٩ - باب خُرُوجِ النِّسَاءِ في الْعِيدَيْنِ
١٦٣٣ - (١) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: " أَمَرَنَا بِأَبِي هُوَ ﷺ أَنْ نُخْرِجَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَإِنَّهُنَّ يَعْتَزِلْنَ الصَّفَّ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لإِحْدَاهُنَّ الْجِلْبَابُ؟ " قَالَ: «تُلْبِسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا» (٣).
[ب ١٥٧٠، د ١٦٥٠، ع ١٦٠٩، ف ١٧٣١، م ١٦١٦] تحفة ١٨١٣٦.
٤٠٠ - باب الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ يَوْمَ الْعِيدِ
١٦٣٤ - (١) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: " شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ* قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ، قَالَ: «تَصَدَّقْنَ» فَذَكَرَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ جَهَنَّمَ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سَفِلَةِ (٤) النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «لأَنَّكُنَّ تُفْشِينَ

(١) في بعض النسخ الخطية زيادة " عن أبي قلابة".
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (٢٠٨١٢، ٢٠٨١٨) وأبو داود حديث (١٩١٦) والنسائي حديث (٣٠٠٧، ٣٠٠٨) وابن ماجة حديث (١٢٨٦) وصححه الألباني عندهم.
قلت: نبيط بن شريط له الرؤية المذكورة، ووالده شريط صحابي.
* ت ١٢٧/ب.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٣٢٤) ومسلم حديث (٨٩٠) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٥١١).
(٤) ليست من علية النساء، ولعلها من المملوكات.

1 / 519