قلت وَقد اسْتعْمل عَن فِي الْإِجَازَة الْمُطلقَة على المصطلح الَّذِي ذكره أَبُو عَمْرو بن الصّلاح شَيخنَا الإِمَام الْعَلامَة النقاب النسابة الْحَافِظ أَبُو مُحَمَّد عبد الْمُؤمن بن خلف التوني حَافظ الْبِلَاد المصرية وَهُوَ مِمَّا أجَازه لي فِي بعض تخاريجه الَّتِي خرج من عالي حَدِيثه قَالَ
قريء على الشَّيْخ الصَّالح المعمر أبي الْحسن بن أبي عبد الله بن أبي الْحسن الْبَغْدَادِيّ وَأَنا أسمع عَن الشريف النَّقِيب أبي الْعَبَّاس أَحْمد بن مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز بن عَليّ بن إِسْمَاعِيل بن عَليّ بن سُلَيْمَان بن يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم ابْن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن عَليّ بن عبد الله بن عَبَّاس بن عبد الْمطلب الْمَكِّيّ أَنا ابو عَليّ الْحسن بن عبد الرَّحْمَن بن الْحسن بن مُحَمَّد بن أَحْمد ابْن إِبْرَاهِيم بن الْعَبَّاس الشَّافِعِي الْمَكِّيّ قِرَاءَة عَلَيْهِ وَأَنا أسمع بهَا أَنا أَبُو الْحسن أَحْمد بن عَليّ بن أَحْمد بن فراس العبقسي الْمَكِّيّ نَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الله الديبلي نَا أَبُو صَالح مُحَمَّد بن أبي الْأَزْهَر الْمَكِّيّ نَا إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر الْمدنِي أَخْبرنِي عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ من كَانَ حَالفا فَلَا يحلف إِلَّا بِاللَّه وَكَانَت قُرَيْش تحلف بِآبَائِهَا فَقَالَ لَا تحلفُوا بِآبَائِكُمْ
قَالَ شَيخنَا الْحَافِظ أَبُو مُحَمَّد رَوَاهُ مُسلم عَن يحيى بن يحيى وَيحيى بن أَيُّوب وقتيبة وَعلي بن حجر أربعتهم عَن إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر فَوَقع لنا بَدَلا عَالِيا تساعيا
1 / 83
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما
المقدمة
الباب الأول
وقرر الحافظ أبو عمرو النصري هذا الدليل بما لا يسلم معه من الاعتراض وورود النقض فإنه قال ومن الحجة
كتاب ألفته لابن له فكتبت الكتاب له ووقعت عليه
فانظر عنايته بأن الإخبار الجملي يتضمن الإخبار التفصيلي وأن القياس الجلي يقتضي ذلك ففيه إشارة إلى جواز الإجازة المطلقة
الباب الثاني
جامعه سمعت محمدا يعني البخاري يقول صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب
الطبقات
أبو بكر عن سليمان بن بلال عن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر القصة بطولها فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابن جريح عن موسى بن عقبة نا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال
من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها ما نصه إذا صح عندي خبر من رواية