48Summary of Fiqh of Inheritanceتلخيص فقة الفرائضMuhammad ibn Salih al-Uthaymin - 1421 ہجریمحمد بن صالح العثيمين - 1421 ہجریناشردار الوطن للنشرایڈیشنطبعة عام ١٤٢٣ هـاصنافWills and Inheritance•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-أبي الام.ومن الفروع: كل من أدلى بأنثى كابن البنت وبنت البنت.ومن الحواشي:١ - كل ذكر أدلى بأنثى إلا الاخوة من الام كالخال وابن الأخ من الام وابن الأخت.٢ـ جميع الإناث سوى الأخوات كالعمة والخالة وبنت الأخ.ويرثون بالتنزيل فينزل كل واحد منزلة من أدلى به من الورثة ويأخذ نصيبه.مثاله: أن يموت شخص عن ابن أخته الشقيقة وبنت أخته من أبيه وابن أخيه من أمه وخاله.فلابن الأخت الشقيقة النصف لانه بمنزلة أمه ولبنت الأخت من الأب السدس تكملة الثلثين لأنها بمنزلة أمها ولابن الأخ من الام السدس لانه بمنزلة أبيه وللخال السدس لانه بمنزلة الام.1 / 50کاپیاشتراکAI سے پوچھیں