حَمْلَهُنَّ﴾ ١ والآيسة في قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ ٢ وغير المدخول بها في قوله تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ﴾ ٣ فبقي من الست ثلاث: المدخول بها، وغير الحامل، والتي تحيض، فهل يبقى قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ حجة في بيان عدتهن بعد أن خصص منه بعضهن أم لا؟
الجواب: أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال هي:
الأول: أنه حجة فيما بقي.
وهو قول الجمهور من الفقهاء والأصوليين وقال الشوكاني: وهو الحق الذي لا شك فيه، ولا شبهة"٤.
واستدلوا بأدلة منها:
١- إجماع الصحابة ﵃ ومن بعدهم على الاحتجاج بالعمومات وأكثرها قد خصص ومن ذلك:
احتجاج فاطمة ﵂ بعموم قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ ٥ على طلب حقها من ميراث أبيها ﷺ ولم ينكر عليها أبو بكر ولا غيره من الصحابة احتجاجها بالآية مع أنها مخصصة بالكافر، والقاتل، والعبد، وإنما بين لها أبو بكر ﵁ ما سمعه من الرسول ﷺ أنه قال: "لا نورث، ما تركناه صدقة" ٦.
١ سورة الطلاق: الآية ٤.
٢ سورة الطلاق: الآية ٤.
٣ سورة الأحزاب: الآية ٤٩.
٤ إرشاد الفحول: الشوكاني ص١٣٧.
٥ سورة النساء: الآية ١١.
٦ رواه البخاري، كتاب الفرائض ج٨ ص٣٠، ومسلم ج٣ ص١٣٨١.