109

سیاسہ شرعیہ

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

ایڈیٹر

علي بن محمد العمران

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
ومن حرَّم على المسلمين جمع المغانم ــ والحال هذه ــ أو أباح للإمام أن يفعل فيها ما شاء، فقد تقابل القولان (^١) تقابُلَ الطرفين، ودين الله (^٢) وسط.
والعدل في القسمة: أن يقسم للرَّاجل سهم، وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، هكذا قسم النبي ﷺ عام خيبر (^٣).
ومن الفقهاء من يقول: للفارس سهمان، والأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة، ولأن الفرس يحتاج إلى مؤونة نفسه وسائسه (^٤)، ومنفعةُ الناس (^٥) به أكثر من منفعة راجِلَين. ومنهم مَن يقول: يسوَّى بين الفرس العربي والهجين في هذا. ومنهم من يقول: بل الهجين يُسْهَم له سهم واحد، كما رُوِي عن النبي ﷺ وأصحابه (^٦).

(^١) الأصل: «القولين»!
(^٢) (ف): «دين الله ورسوله»
(^٣) أخرجه البخاري (٢٨٦٣)، ومسلم (١٧٦٢) من حديث عبد الله بن عمر ﵄.
(^٤) (ل): «إلى مؤنة وسياسة».
(^٥) غير الأصل: «الفارس» وهو بعيد في المعنى.
(^٦) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٢٧٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٦/ ٣٢٨) عن مكحول: أن النبي ﷺ عَرَّب العربي وهجَّن الهجين، للعربي سهمان وللهجين سهم. ثم نقل عن الشافعي أنه قال: «وقد ذكر عن النبي ﷺ أنه فضل العربي على الهجين وأن عمر فعل ذلك، ولم يرو ذلك إلا مكحول مرسلًا والمرسل لا تقوم بمثله عندنا حجة». وأخرجه البيهقي موصولًا من حديث حبيب بن سلمة، وقال: إن المرسل أصح.

1 / 51