روي عن النبي ﷺ، وعن أبي بكر وجميع الصحابة إلى سنتين من خلافة عمر.
قال في «أعلام الموقعين»: «وكل صحابي من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على أن الثلاث واحدة، فتوى أو إقرار أو سكوت، ولهذا ادعى بعض أهل العلم أن هذا إجماع قديم، ولم تجمع الأمة -ولله الحمد- على خلافه، بل لم يزل فيهم من يفتي به قرنًا بعد قرن». قال فيه: «وإلى يومنا هذا، فأفتى به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، كما رواه حماد بن زيد عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: إذا قال: «أنت طالقٌ ثلاثًا بفمٍ واحدٍ، فهي واحدةٌ». [وأفتى أيضًا بالثلاث، أفتى بهذا وهذا] وأفتى به [بأنها واحدة] الزبير بن العوام،
1 / 450
مقدمة المصنف
الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا
الفصل الثاني فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الرابع في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة
الفصل الخامس فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك
الفصل التاسع في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة
الفصل العاشر في أنه إذا ثبت الثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره