484

شفاء الغلیل فی حل مقفل خلیل

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الكريم نجيب

ناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1429 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
وطاسی خاندان
المسلمين. كذا في " الجواهر " (١) وعنها نقله في " التوضيح " (٢). وقد قال ابن يونس عن ابن المواز: لا يُمكّن الحربيون من شراء علج، ونقله أبو اسحاق عن ابن القاسم، وقاله أيضًا اللَّخْمِيّ وابن رشد.
والصَّغِيرِ عَلَى الأَرْجَحِ.
قوله: (والصَّغِيرِ عَلَى الأَرْجَحِ) ظاهر اللفظ عطفه على قوله: (لا غَيْرِهِ) ولم أر لابن يونس فيه ترجيحًا في كتاب: التجارة لأرض الحرب؛ حيث هي مظنته.
وشَرْطُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ طَهَارَةٌ، لا كَزِبْلٍ، وزَيْتٍ تَنَجَّسَ.
قوله: (وزَيْتٍ تَنَجَّسَ) خرج به نحو ثوب (٣) تنجس مما نجاسته عارضة وزوالها متمكن، ويجب تبيينه إن كان الغسل يفسده.
وانْتِفَاعٌ لا كَمُحَرَّمٍ أَشْرَفَ، وعَدَمُ نَهْيٍ.
قوله: (لا كَمُحَرَّمٍ أَشْرَفَ) تبع ابن عبد السلام في تقييده بالمحرم، وله نسبه في: " التوضيح " (٤)، وقد ردّه ابن عرفة بأن ظاهر إطلاقاتهم، ونصّ ابن محرز منع بيع من في السياق، ولو كان مأكول اللحم للغرر في حصول الغرض من حياته أو صيرورته (٥) لحمًا، وفي حصول ذكاته لاحتمال عدم حركته بعد ذبحه.
لا كَكَلْبِ صَيْدٍ، وجَازَ هِرٌّ، وسَبُعٌ لِلْجِلْدِ.
قوله: (لا كَكَلْبِ صَيْدٍ) اقتصر فيه على القول بالمنع، فمثّل به وإن كان مأذونًا فيه؛ لأن غير المأذون [فيه] (٦) أحرى بالمنع، وهذا في غاية الحسن.

(١) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ١/ ٦١٧.
(٢) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٧/ ١٣١.
(٣) في (ن ١)، و(ن ٢): (ثبوت).
(٤) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٧/ ١٤٢، ١٤٣.
(٥) في (ن ١)، و(ن ٢): (صيرورة).
(٦) ساقط من (ن ١)، و(ن ٢).

2 / 599