431

شفاء الغلیل فی حل مقفل خلیل

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الكريم نجيب

ناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1429 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
وطاسی خاندان
[باب الإيلاء]
يَمِينُ [زَوْجٍ] (١) مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ، يُتَصَوَّرُ وِقَاعَهُ، وإِنْ مَرِيضًا بِمَنْعِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ، وإِنْ تَعْلِيقًا، غَيْرِ الْمُرْضِعَةِ وإِنْ رَجْعِيَّةً أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، أَوْ شَهْرَيْنِ لِلْعَبْدِ، ولا يَنْتَقِلُ بِعِتْقِهِ [بَعْدَهُ] (٢).كَوَ اللهِ لا أُرَاجِعُكِ أَوْ لا أَطَؤُكِ حَتَّى تَسْأَلِينِي أَوْ تَأْتِينِي، أَوْ لا أَلْتَقِي مَعَهَا، أَوْ لا أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ لا أَطَؤُكِ حَتَّى أَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِذَا تَكَلَّفَهُ، أَوْ فِي هَذِهِ الدَّارِ إِذَا لَمْ يَحْسُنْ خُرُوجُهَا لَهُ، أَوْ إِنْ لَمْ أَطَأْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ إِنْ وَطِئْتُكِ ونَوَى بِبَقِيَّةِ وَطْئِهِ الرَّجْعَةَ وإِنْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا. فِي تَعْجِيلِ الطَّلاقِ إِنْ حَلَفَ بِالثَّلاثِ، وهُوَ الأَحْسَنُ.
قوله: (أَوْ فِي هَذِهِ الدَّارِ إِذَا لَمْ يَحْسُنْ خُرُوجُهَا لَهُ) أي: باعتبار حالهما معًا.
أَوْ ضَرْبِ الأَجَلِ، قَوْلانِ فِيهَا، ولا يُمَكَّنُ مِنْهُ كَالظِّهَارِ، لا كَافِرٌ وإِنْ أَسْلَمَ، إِلا أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَيْنَا ولا: لأَهْجُرَنَّهَا، أَوْ: لا كَلَّمْتُهَا، أَوْ: لا وَطِئْتُهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا.
قوله: [٥٦ / ب] (قَوْلانِ فِيهَا) هو كقول ابن رشد في سماع عيسى: في كونه (٣) موليًا قولان، هما في " المدونة " (٤).
واجْتَهَدَ وطَلَّقَ فِي لأَعْزِلَنَّ.
قوله: (واجْتَهَدَ وطَلَّقَ) مستأنف ومعطوف عليه منطبقان على المسائل الأربع بعدهما، ويجوز بناؤهما للنائب والفاعل، وهو الإمام.

(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (المطبوعة).
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة.
(٣) في (ن ٣): (وكونه).
(٤) نص مسألة العتبية: (وسألتُه عن الرجل يحْلف بالطَّلاقِ البتة ألاَّ يطأ امرأته سنة، فطلبت امرأته الوطءَ؟ قال: يُضْرَبُ له أجلُ المولِي أربعة أشهر، فإن وطيء طلقت عليه بالبتة، وإن لم يطأها طلقت عليه بالإيلاء، فجرت في عِدَّتها. قلت: فإن أرادَ أن يراجعها في العدة فيكون ذلك له؟ قال: لا يكون ذلك لَهُ لأنَّه لا يرجع إلى فيئة وإنَّما يرجع إلى طلاق البتة) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٦/ ٣٧٩.

1 / 540