الأولى: قال ابن عرفة: ظاهر الروايات وأقوال الشيوخ أن المعتبر نبات شعر جسده، لا شعر عينيه فقط، خلافًا لبعض أهل الوقت، وفتوى بعض شيوخ شيوخنا.
الثانية: في سماع أشهب: إذا خرج ميتًا يمر المدية على حلقه ليخرج دمه، قال في سماع أبي زيد: ركض ببطن أضحيتي جنينها بعد ذبحها، فتركته حتى أخرجته ميتًا فذبحته وأكلت منه (١).
الثالثة: في أكل المشيمة، وهي وعاء الجنين ثلاثة أقوال:
... الأول: الحلّيّة؛ لقول ابن رشد في سماع موسى من كتاب الصلاة: السلا وعاء الولد وهو كلحم الناقة المذكاة.
... الثاني: تحريمها؛ لجواب عبد الحميد الصائغ.
... الثالث: إن حل أكل الجنين بذكاة أمه وتم خلقه ونبت شعره حلّت، وإلا فلا لبعض شيوخ شيوخ ابن عرفة وقد حصلها هذا التحصيل. رحمه الله تعالى.