أَيْضًا: إنها لسبع بقين تمامًا، [يريد لسبعٍ بقين] (١) عَلَى تمام الشهر وهي ليلة أربع وعشرين التي كان يحييها.
الطريقة الثالثة: أنّها فِي أشفاع هذه الأفراد قال ابن العربي فِي " القبس ": ادعت ذلك الأنصار فِي تفسير قوله: " اطلبوها (٢) فِي تاسعةٍ تبقي " قالوا هي ليلة اثنتين وعشرين، وقالوا نحن أعلم بالعدد منكم.
قوله: (كَأَنْ مُنِعَ مِنَ الصَّوْمِ لِمَرَضٍ، أَوْ حَيْضٍ) عن هذا عبّر ابن الحاجب بقوله: ولو (٣) طرأ ما يمنعه الصيام فقط دون المسجد كالمريض إن قدر، والحائض تخرج ثم تطهر (٤). وبه تفهم صورة المسألة. وبالله تعالى التوفيق.
(١) في (ن ١) (فيريد لسبع). .
(٢) في (ن ١): (التمسوها).
(٣) زيادة من (ن ١).
(٤) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ١٨١، وليس في نصّه (الصيام).