قوله: (وعَدَمُ زِيَادَةٍ) الظاهر من اقتصاره عَلَى هذه العبارة أنه يشير لقول مالك: لا يؤديها بالمُدّ الأكبر بل بِمُدِّهِ ﵇ (٣). فإن أراد خيرًا (٤) فعلى حدته. قال القرافي: سدًّا لذريعة تغيير المقادير الشرعية. ولو أراد عدم زيادة المسكين على صاع واحد لقال مثلًا: وعدم زيادة مسكين، وسيقول فِي الجائزات ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد. والله تعالى أعلم.
(١) في (ن ١): (قوة).
(٢) في (ن ١): (قوة).
(٣) قال مالك ﵀ في الموطأ: (والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي ﷺ، إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد هشام، وهو المد الأعظم). انظر: موطأ مالك برقم (٦٢٨)، كتاب الزكاة، باب من تجب عليه زكاة الفطر.