قوله: (إِلا أَنْ يَكُونَ [عِنْدَهُ مُعَشَّرٌ] (١) زُكِّيَ) أي: فأحرى إن لَمْ يزك، وفِي معنى المعشر (٢) الماشية، فلو قال: إلا أن يكون عنده نعم أو معشر (٣) وإن زكّيا، كان أبين وشمل.
قوله: (إِنْ بِيعَ، وقُوِّمَ وَقْتَ الْوُجُوبِ عَلَى مُفْلِسٍ) وجه الكلام: إن بيع عَلَى مفلس وقوّم وقت الوجوب، وإنما حرّفه ناسخ المبيضة، وكثيرًا ما يقع له مثل هذا. والله تعالى أعلم.
قوله: (ولَمْ يَحِلَّ حَوْلُهُ) ينطبق عَلَى هبة الدين، وهبة ما يعجل فيه، وإنما أفرده لأن العطف بأو.
وَزُكِّيَتْ عَيْنٌ وُقِفَتْ لِلسَّلَفِ.
قوله: (وَزُكِّيَتْ عَيْنٌ وُقِفَتْ لِلسَّلَفِ) كذا فِي كتاب الزكاة الثاني من " المدوّنة " (٤).
كَنَبَاتٍ.
قوله: (كَنَبَاتٍ) هو كقوله فِي " المدوّنة ": وتؤدى الزكاة عَلَى الحوائط المحبسة فِي سبيل الله، أو عَلَى قومٍ بأعيانهم أو بغير أعيانهم (٥).
(١) في (ن ١): (عنده مشعر)، وفي (ن ٢): (معشر عنده).
(٢) في (ن ١): (المشعر).
(٣) في (ن ١): (مشعر).
(٤) انظر: المدوّنة، لابن القاسم: ٢/ ٣٤٣، ونصها بتصرف: (قيل لمالك ﵀: لو أن رجلا حبس مائة دينار موقوفة يسلفها الناس ويردونها على ذلك جعلها حبسًا هل ترى فيها الزكاة؟ فقال: نعم أرى فيها الزكاة).