391شرح زروق على متن الرسالةشرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيروانيAhmad Zarruq al-Barnusi - 899 ہجریأحمد زروق البرنسي - 899 ہجریناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1427 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافMaliki jurisprudence•علاقےمصرمراکشلیبیا•سلطنتیں اور عہدمملوکحفصیانوطاسی خاندانكذلك إلا أن يده ملفوفة في كل غسلها قاله اللخمي فيتحصل في المسألة خمسة أقوال بل سبعة والله سبحانه أعلم.(ويستحب أن يكفن الميت في وتر ثلاثة أثواب أو خمسة أو سبعة).يعني أن الكفن وإن كان واجبا فالوترية فيه مطلوبة استحبابا فالاستحباب يرجع للإيتار لا للتكفين وقيل أعلاه في الاستحباب خمسة.وقال مالك في العتبية: ليس في الكفن حد ولا على الناس فيه ضيق اللخمي ولا يزاد على السبع لأنه سرف ولا خلاف في استحباب الزيادة على الثوب الواحد ابن1 / 413کاپیاشتراکAI سے پوچھیں