273Sharh Zad al-Mustaqni'شرح زاد المستقنعAhmed Al-Khalil أحمد الخليل اصنافHanbali Jurisprudence•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-ومثل لهذا بالمنكب فالمنكب يجب أن يستر الصلاة ولا يجب أن يستر خارج الصلاةالأذانقال وأيضًا من الأعضاء ما يجب ستره خارج الصلاة ولا يجب أن يستر داخل الصلاة ومثل على هذا بوجه المرأةفإن المرأة تكشف وجهها في الصلاة ويجب أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب خارج الصلاةفإذاٍ ليس هناك تناسب ولا اضطراد بين أحكام ستر العورة بباب النظر في الصلاة وبينها في باب النظرثم قال والله ﷾ أمر في الصلاة بقدر زائد عن ستر العورة فقال ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾فإذًا في الحقيقة هذا اللفظ ستر العورة منتقد كما قال شيخ الاسلام ﵀ انتقادًا قويًا من أكثر من جهةفهو غير دقيقولا يفي المقصود في باب الصلاة لأن الواجب أكثر من مسألة ستر العورة• قال ﵀ومنها ستر العورةالعورة في لغة العرب النقصانوفي الاصطلاح تغطية ما يقبح إظهارهإذًا الآن عرفنا ما معنى كلمة ستر العورة وما هي العورة وعرفنا أن هذا اللفظ الذي يذكره الفقهاء لفظ لا يعتبر دقيق ولا مستوفي لمقصود الصلاةانتهى الدرس1 / 272کاپیاشتراکAI سے پوچھیں