239Sharh Zad al-Mustaqni'شرح زاد المستقنعAhmed Al-Khalil أحمد الخليل اصنافHanbali Jurisprudence•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-ولما سبق معنا من تعليلات اشتراط ان يكون امينًا وان يكون عدلًا.= وعدم صحة اذان الفاسق هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.= القول الثاني: انه أذان الفاسق يصح.الصواب القول الأول ان أذان الفاسق لا يصح: - لما في الباب من نصوص تدل على اشتراط ان يكون امينًا ثقة.== والخنثى أيضًا لا يجوز لأنا لم نتحقق من وجود الشرط والشرط ان يكون ذكر والخنثى نحن نتردد هل هو ذكر او انثى؟واذا لم نتحقق وجود الشرط لم تصح العبادة.والعدل: أن لا يكون فاسق والفاسق عند الفقهاء هو: من أتى كبيرة أو داوم على صغيرة.انتهى الدرس،،،1 / 238کاپیاشتراکAI سے پوچھیں