495Sharh Umdat al-Fiqhشرح عمدة الفقهAbdul Aziz bin Abdullah Al Rajhi عبد العزيز بن عبد الله الراجحي اصنافFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-حكم بيع السلمالسؤالما حكم بيع البر بالدراهم مؤجل؟الجوابهذا لا بأس به، يعني: إذا كان لك أحد النقدين مؤجلًا فهذا لا يخالف، وليس فيه مانع بالإجماع؛ لأنه سلم، والسلم هو أن تقبض الثمن وتؤجل السلعة فإذا اشتريت مثلًا تمرًا بدراهم، أو برًا بدراهم فلا بأس وبالعكس كذلك، وهذا بالإجماع وبالاتفاق.28 / 10کاپیاشتراکAI سے پوچھیں