469
لا يعطى الجزار من الأضحية مقابل الأجرة
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يعطى الجزار بأجرته شيئًا منها].
وإنما يعطيه شيئًا آخر، لا يعطيه؛ لأن بعض الناس يأتي بالجزار ويقول: أعطيك الربع أو الثلث، فلا يجزئ، وإنما يعطيه أجرته من خارج الأضحية.

26 / 11