469Sharh Umdat al-Fiqhشرح عمدة الفقهAbdul Aziz bin Abdullah Al Rajhi عبد العزيز بن عبد الله الراجحي اصنافFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-لا يعطى الجزار من الأضحية مقابل الأجرةقال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يعطى الجزار بأجرته شيئًا منها].وإنما يعطيه شيئًا آخر، لا يعطيه؛ لأن بعض الناس يأتي بالجزار ويقول: أعطيك الربع أو الثلث، فلا يجزئ، وإنما يعطيه أجرته من خارج الأضحية.26 / 11کاپیاشتراکAI سے پوچھیں