271Sharh Umdat al-Fiqhشرح عمدة الفقهAbdul Aziz bin Abdullah Al Rajhi عبد العزيز بن عبد الله الراجحي اصنافFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-شرح عمدة الفقه_كتاب الزكاة [٢]تجب الزكاة في الزروع والثمار إذا كانت قوتًا مدخرًا وبلغت نصابًا وهو خمسة أوسق، وتجب الزكاة فيما استخرج من المعادن إذا بلغت قيمته نصابًا، ولا زكاة في اللؤلؤ والمرجان والياقوت، وفي الحلي المباح خلاف، وفي الركاز الخمس، وتجب الزكاة في عروض التجارة.16 / 1کاپیاشتراکAI سے پوچھیں