115Sharh Umdat al-Fiqhشرح عمدة الفقهAbdul Aziz bin Abdullah Al Rajhi عبد العزيز بن عبد الله الراجحي اصنافFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-حكم من رأت الطهر أثناء النفاس ثم عاودها الدم في مدة الأربعينقال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر، وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا].يعني: إذا طهرت في أثناء الأربعين فهي طهارة كاملة، فتصوم وتصلي ويجامعها زوجها، فإن عاد مرة أخرى قبل الأربعين فإنه يعتبر نفاسًا فتجلس.وذكر في زاد المستقنع أنه إذا عاد الدم فمشكوك فيه، فتصوم وتصلي وتقضي الصوم.والصواب أنه ليس مشكوكًا فيه، بل يعتبر طهارة كاملة.5 / 24کاپیاشتراکAI سے پوچھیں