302

Sharh Umdat Al-Fiqh

شرح عمدة الفقه

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
فصل
ويستحبّ الترجُّل غِبًّا، وهو تسريح الشعر ودَهْنه، وكذلك دَهنُ البدن، لما روي عن النبي ﷺ أنه كان يَدَّهِنُ غِبًّا. رواه الترمذي في "الشمائل" (^١).
وقال جابر بن سمرة: كان رسول الله ﷺ قد شمِط رأسُه ولحيتُه، [٦٥/أ] فكان إذا ادَّهنَ لم يتبيَّن، وإذا شعِثَ رأسُه تبيَّن، وكان كثيرَ شعر اللحية. رواه أحمد ومسلم (^٢).
وعن عبد الله بن المغفل قال: نهى رسول الله ﷺ عن الترجُّل إلا غِبًّا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح (^٣).
قال أحمد: معناه: يدَّهِن يومًا، ويومًا لا (^٤). والقصدُ أن يكون ادِّهانه في رأسه وبدنه متوسطًا على حسب حاله، حتى لو احتاج إلى مداومته لكثرة شعره وقُحول بدنه (^٥) جاز، لما روي عن أبي قتادة أنه كانت له جُمَّة ضخمة،

(^١) برقم (٣٦) ــ وفيه: "يترجل" بدل "يدهن" ــ من طريق حميد بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ به.
وحسنه العراقي في " تخريج الإحياء" (١/ ١٣٧).
(^٢) أحمد (٢٠٩٩٨)، ومسلم (١٠٩).
(^٣) أحمد (١٦٧٩٣)، وأبو داود (٤١٥٩)، والنسائي (٥٠٥٥)، والترمذي (١٧٥٦).
قال الترمذي: "حسن صحيح"، وصححه ابن حبان (٥٤٨٤).
(^٤) انظر: "الوقوف والترجل من الجامع" للخلال (ص ١١٧).
(^٥) يعني: يبس جلده.

1 / 213