297

Sharh Umdat Al-Fiqh

شرح عمدة الفقه

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
عبد الرحمن بن أبي بكر، ومعه سواك يستنُّ فيه، فنظَر إليه النبي ﷺ، فقلت له: أعطِني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه، فقضَمتُه (^١)، ثم مضغته، فأعطيته رسول الله ﷺ فاستنَّ به. رواه البخاري (^٢).
فإن استاك بإصبعه أو بخرقة، فقيل: لا يصيب السنّة، لأن الشرع لم يرد به مع غلبة وجوده وتيسُّره. وقيل: يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء. لأنه ينظِّف الفم، ويزيل تغيُّره، أو تجفُّفه، كالعود.
وقيل: تجزئ (^٣) الإصبع مع الماء في المضمضة، لأن في حديث علي بن أبي طالب لما وصف وضوء رسول الله ﷺ: أنه تمضمض ثلاثًا، فأدخل بعضَ أصابعه في فيه. رواه أحمد في "المسند" (^٤).
وعن أنس أنّ رجلًا من بني عمرو بن عوف قال: يا رسول الله إنك رغَّبتنا في السِّواك، فهل من دون ذلك من شيء؟ فقال: "إصبَعيْك (^٥)، سواكٌ عند وضوئك، أمِرَّهما (^٦) على أسنانك. إنه لا عملَ لمن لا نية له، ولا أجرَ

(^١) في المطبوع: "فقصمته" بالصاد المهملة، والمثبت من الأصل، وهما روايتان. والقضم: الأكل بأطراف الأسنان، والقصم: الكسر، ويحمل على كسر موضع الاستياك. انظر: "فتح الباري" (٢/ ٣٧٧).
(^٢) برقم (٨٩٠).
(^٣) في المطبوع: "يجزئ"، والمثبت من الأصل، والغالب على "الإصبع" التأنيث.
(^٤) برقم (١٣٥٦).
إسناده ضعيف، فيه أبو مطر البصري مجهول، كما في "تعجيل المنفعة" (٢/ ٥٤٣).
(^٥) في الأصل: "إصبعك"، والصواب ما أثبتنا من "المغني" (١/ ١٣٨) وفي المطبوع: "أصابعك".
(^٦) غيَّره في المطبوع إلى "فأمرَّها" ليوافق التغيير السابق.

1 / 208