282

Sharh Umdat Al-Fiqh

شرح عمدة الفقه

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
ورأى عمر في قدم رجل مثلَ موضع الفَلْس لم يصبه الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه الأثرم (^١).
وأمّا (^٢) الزكاة فلا يرتبط بعضها ببعض، والحجُّ عبادات تتعلق بأمكنة وأزمنة، ويحتاج كلُّ فعل منه إلى نية، والحدُّ (^٣) لا ينقض بعد وقوعه. وأما (^٤) الغسل فإنما لم تشترط الموالاة فيه، لما تقدَّم في المياه عنه ﷺ أنه رأى لُمعةً بعد غسله، فعصَر شَعره عليها (^٥).
وعن علي قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني اغتسلت من الجنابة، وصلَّيت الفجر، ثم أصبحتُ فرأيتُ قدر موضع الظفر لم يُصبه الماء. فقال

(^١) وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٤٥٧)، والبيهقي (١/ ٨٤) عن جابر بن عبد الله به.
(^٢) في المطبوع: "أما" دون واو العطف.
(^٣) أثبت في المطبوع: "الحج" مع التنبيه على ما في الأصل، وكذلك أثبت بعده "لا ينقص" بالصاد المهملة. والصواب ما جاء في الأصل.
(^٤) في المطبوع: "أما" دون واو العطف.
(^٥) تقدم تخريجه.

1 / 193