216

Sharh Umdat Al-Fiqh

شرح عمدة الفقه

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
فأمَّا [٣٩/أ] (^١) ..................................
[مسألة: (ولا يجزئ أقلُّ من ثلاثِ مسَحاتٍ مُنْقية)]
............................................................
[مسألة (^٢): (ويجوز الاستجمار بكلِّ طاهرٍ يُنْقي المحلَّ، إلا الروثَ والعظامَ وما له حرمة)]
......................... [وتعليل النهي عن الاستجمار بالرَّوثِ] (^٣) [٤٠/أ] والرِّمَّة بأنهما طعام الجنّ= دليلٌ على أنّ الحكم يعمُّ الحجارةَ وغيرَها، وإلا لنُهي الناس عمَّا (^٤) سوى الأحجار عمومًا.
وقد روى الدارقطني (^٥) عن طاووس قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أتى أحدكم البَرازَ، فليستطِبْ بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حَثَيات من

(^١) سقطت هذه الورقة من الأصل.
(^٢) "المستوعب" (١/ ٥٨ - ٦٠)، "المغني" (١/ ٢١٣ - ٢١٦)، "الشرح الكبير" (١/ ٢٢١ - ٢٢٥)، "الفروع" (١/ ١٤١).
(^٣) عبارة مقدّرة من الصفحة الساقطة يقتضيها السياق.
(^٤) غير محررة في الأصل. وفي المطبوع: "عنها".
(^٥) الدارقطني (١/ ٥٧)، ومن طريقه البيهقي (١/ ١١١)، عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن طاوس به.
وإسناده ليّن مع إرساله، زمعة ضعيف، وسلمة يعتبر حديثه من غير طريق زمعة عنه كما ذكر ذلك ابن حبان في "الثقات" (٦/ ٣٩٩)، واختلف فيه وصلًا وإرسالًا، وبعضهم يرويه عن طاوس قوله، وصوّب هذا الوجه البيهقي.
انظر: "معرفة السنن" (١/ ٣٣٤ - ٣٣٦)، "البدر المنير" (١/ ٣٩٦).

1 / 127